السؤال : هل كل من كره أو أبغض شيئا من شرع الله، يكفر بهذا البغض ؟
الجواب :
بغض أحكام الشريعة الذي يكفر به صاحبه، هو بغض التشريع ذاته، وليس البغض الطبعي الذي لا تقوى النفس على تقبله لاعتبارات عديدة، كبغض الزوجة للتعدد، وكبغض بعض الرجال لاعفاء اللحى، وكبغض الجهاد خوفا من القتل أو الأذى، أو وسوسات النفس الأمارة بالسوء وشيطان النفس، فهذه الأمور من البغض الطبعي النفسي لا يكفر صاحبها بها، إذا كان مقرا بها وبحكمة تشريعها وأنها حق ولكن نفسه الضعيفة لا تطيق تقبلها، إلا إذا أبغضها بغض تشريع فإنه يكفر ببغضه هذا.